واختلفوا في بيع الدار والخادم على المفلس.
فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم (بدل) (١) وقد يجد المسكن. هذا قول الشافعي (٢) .
وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا قول أحمد، وإسحاق (٣) .
وقيل لأحمد (٣) : قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا.
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن ما كان للمفلس من الدين إلى أجل أن ذلك إلى أجله. واختلفوا في حلول ما على المفلس من الديون.
قال مالك (٥) : يحل ما كان عليه من دين.