فهرس الكتاب

الصفحة 5394 من 7126

[ذكر بيع المنزل الذي يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه]

واختلفوا في بيع الدار والخادم على المفلس.

فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم (بدل) (١) وقد يجد المسكن. هذا قول الشافعي (٢) .

وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا قول أحمد، وإسحاق (٣) .

وقيل لأحمد (٣) : قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا.

[ديون المفلس إلى الآجال والديون تكون عليه إلى أجل]

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن ما كان للمفلس من الدين إلى أجل أن ذلك إلى أجله. واختلفوا في حلول ما على المفلس من الديون.

قال مالك (٥) : يحل ما كان عليه من دين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت