فهرس الكتاب

الصفحة 3592 من 7126

[ذكر الوصية للقرابة وترك الوصية لهم]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة لا أعلمهم يختلفون فيه (١) .

واختلفوا في الرجل يوصي للأجنبيين ويدع أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه.

فقالت طائفة: وصيته حيث جعلها. هذا قول سالم بن عبد الله بن عمر (٢) ، وسليمان بن يسار، وعطاء، ومحمد بن سيرين.

وقال عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها حيث سمى، ومن قال: حيث أمر الله جعلناها في قرابته (٣) .

وقال سعيد بن المسيب: من أوصى فسمى أعطينا من سمى (٤) .

وبه قال الزهري (٥) .

وممن رأى أن الوصية تمضي وإن أوصى لغير قرابته: مالك بن أنس (٦) ، وسفيان الثوري (٧) ، والأوزاعي، والشافعي (٨) وأحمد (٩)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت