وكذلك قال عكرمة (١) ، ومجاهد (٢) ، وكان مالك (٣) والشافعي (٤) - رحمهما الله - يقولان: هذه الآية منسوخة.
وقالت طائفة: نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء، وبقي الأقربون ممن لا يرث الوصية لهم جائزة حرض الله على ذلك. هكذا قال إسحاق بن راهويه (٥) . روينا معنى هذا القول عن ابن عباس، وطاوس (٦) وقتادة وبه قال الحسن البصري (٧) .
٧٠١١ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾ يعني مالا، ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنزل الله ﷿ بعد ذلك: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس [مما ترك] (٨) إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ فبين الله سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت (٩) .