قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب الله [ذكرا] (١) ، ولا في شيء من أخبار رسول الله ﷺ له وقت تحل فيه (٢) ، غير أني سمعت كل من لقيت من أهل العلم، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى (٣) يقولون: يقضى بها في ثلاث سنين، وأعلى شيء روينا فيه حديث عن عمر غير متصل الإسناد، ولا ثابت عنه، وإنما رواه الشعبي عنه أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] (٤) النصف في سنتين والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، فما كان دون ذلك ففي عامه. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الدية في ثلاث سنين.
٩٥٩٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أشعث، عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] (٤) النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ففي عامه (٥) .