فهرس الكتاب

الصفحة 3720 من 7126

[باب ذكر الوصية إلى الذمي]

قال أبو بكر: لا تجوز الوصية إلى الذمي في قول مالك (١) ، والشافعي (٢) ﵀ وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣) . ولا أحفظ من غيرهم فيه خلاف قولهم، وكذلك نقول.

وتجوز وصية الذمي إلى المسلم في قياس قول الشافعي، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال مالك، إذا لم يكن في تركته الخمر، والخنازير.

واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك (٤) .

وقال أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وذلك أنه ليس بعدل عندنا، ولا مأمون، وإنما نجيز الوصية إلى من كان محمودا في دينه.

قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي ﵀ لأن علينا إذا حكمنا في أمورهم أن نحكم بالقسط وبحكم الإسلام، ومما نراه في أحكام الإسلام أن الوصية غير جائزة إلى الذمي.

[باب ذكر الوصية إلى من ليس بمحمود الحال من المسلمين]

كان مالك يقول: المسخوط لا تجوز الوصية إليه (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت