فهرس الكتاب

الصفحة 4261 من 7126

٧٥٣٢ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: هي أحق بالولد ما لم تزوج (١) .

[ذكر تخيير الغلام بين الأبوين]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخير فيه الولد بين الأبوين.

فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري - يعني ينكحن ويدخل بهن - وإن حضن فالأم أحق بهن، وأما [الغلمان] (٢) فهي أحق بهم حتى يحتلموا، فإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم.

هذا قول مالك (٣) بن أنس.

وروي عن الثوري (٤) أنه قال: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، وأحق بالجارية حتى تحيض، فإذا حاضت فالأب أحق الوالدين.

وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي (٥) .

وقال إسحاق بن راهويه (٦) : يخير ابن سبع هو حسن. وقال أحمد: إذا كبر يخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت