فهرس الكتاب

الصفحة 4260 من 7126

[جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد]

أجمع (١) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح. وجاء الحديث عن أبي بكر الصديق أنه حكم بذلك على عمر بن الخطاب ﵁ وقضى بعاصم لأمه أم عاصم (٢) ، وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار (٣) .

وممن قال بجملة ما ذكرناه: يحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري، ومالك بن أنس (٤) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٥) ، وأحمد بن حنبل (٦) ، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٧) . وكذلك نقول.

وقد أجمع (٨) كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت