فهرس الكتاب

الصفحة 4259 من 7126

لا يوجد له ظئر (١) وخشى عليه، جبرت على رضاعها بأجر، إن شاءت يعطى أجر مثلها.

قال أبو بكر: وقد حكي عن مالك (٢) قول ثالث: وهو أن عليها أن ترضع أحبت أو كرهت، إلا أن تكون ممن لا يكلف ذلك، مثل المرأة ذات الشرف واليسر الكثير الذي ليس لها أن ترضع وتعالج الصبيان في قدر الصبيان، فإن ذلك على الأب، وقد رويت أخبار مبهمة عن بعض السلف أن الرضاع إذا قام على أجر فأمه أحق به، ليس فيها ذكر خلاف ولا غيره، غير الذي سبق إلى القلب أن معناهم في ذلك المطلقات، لأن مجاهدا (٣) وغيره فسروا قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ المطلقات، كان النخعي (٤) يقول في الرضاع: إذا قام على أجر فأمه أحق به. وروي ذلك عن سعيد بن جبير (٥) ، وذكر قوله: ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾، وقال الحسن (٦) : الأم أحق بها أن ترضع كما ترضع به غيرها، فإن أبت أرضعت غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت