وأجمع أهل العلم على القول به (١) .
فإذا أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) .
واختلفوا في الوصية للقاتل، فكان سفيان الثوري يقول: لا يجوز له وصية خطأ قتله أم عمدا (٥) .
وذكر الشافعي (٦) ﵀ قول من أبطل الوصية للقاتل، وذكر قول من أجاز ذلك. وقال الربيع: كان الشافعي ﵀ لا يجيز الوصية للقاتل العمد ولا الخطأ.
وقال أصحاب الرأي (٧) : لا تجوز الوصية للقاتل.
وقالت طائفة: الوصية للقاتل جائزة، وإنما يمنع القاتل من الميراث، وأما الوصية فليست بممنوعة. هذا قول أبي ثور، قال: وذلك أن للرجل