فهرس الكتاب

الصفحة 5432 من 7126

قال أبو بكر: وكره الثوري هذا الكراء حتى يكون شهرا معلوما أو سنة معلومة. وفي قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لرب الأرض أن يخرج المكتري عند انقضاء السنة، وللمكتري أن يخرج كذلك عند انقضاء السنة، وإن دخل من السنة الثانية يوم أو يومان فقد لزمه الكراء، وقال أحمد بن حنبل (١) في رجل أكرى رجلا دارا كل شهر بكذا وكذا أله أن يخرجه في بعض الشهر؟ فقال: لا يخرجه إلا في رأس الشهر.

[ذكر الزارع في أرض قوم بغير إذنهم]

جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته" .

٨٤٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك (ح) ، وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته" (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت