وقال أحمد بن حنبل: على قدر يساره وعلى قدر ما يرى الحاكم.
وقال أبو عبيد كقول مالك، قال: وذلك لقول الله ﷿ في الموسع والمقتر. فجعله مفوضا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه من الاتساع والإقتار.
قال أبو بكر: وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما ذكرناه ووجه ذلك أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على الوجوب.
وقال الأوزاعي: ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما شاء على قدر سعته.
روي أن الحسن بن علي متع امرأة له بعشرين ألفا وزقاق عسل. فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق (١) .
وروي عن أنس بن مالك، والأسود بن يزيد أن كل واحد منهما متع بثلاثمائة درهم (٢) .
وروي عن شريح، أنه متع امرأته بخمسمائة درهم (٣) .