فهرس الكتاب

الصفحة 4602 من 7126

وقال أحمد بن حنبل: على قدر يساره وعلى قدر ما يرى الحاكم.

وقال أبو عبيد كقول مالك، قال: وذلك لقول الله ﷿ في الموسع والمقتر. فجعله مفوضا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه من الاتساع والإقتار.

قال أبو بكر: وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما ذكرناه ووجه ذلك أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على الوجوب.

وقال الأوزاعي: ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما شاء على قدر سعته.

[ذكر ثواب من متع منهم بالعين من الذهب والفضة والخدم والكسوة]

روي أن الحسن بن علي متع امرأة له بعشرين ألفا وزقاق عسل. فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق (١) .

وروي عن أنس بن مالك، والأسود بن يزيد أن كل واحد منهما متع بثلاثمائة درهم (٢) .

وروي عن شريح، أنه متع امرأته بخمسمائة درهم (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت