فهرس الكتاب

الصفحة 3613 من 7126

[باب ذكر الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض]

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله.

فقالت طائفة: يضربان في الثلث بخمسة، لصاحب النصف بثلاثة أسهم، ويكون لصاحب الثلث سهمان، وكذلك قال الحسن البصري (١) ، وهو قول النخعي (٢) ، وبه قال مالك (٣) ، وابن أبي ليلى (٤) ، وسفيان الثوري (٥) ، والشافعي (٦) ، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب (٧) ، ومحمد بن الحسن وقال محمد بن سيرين وعمرو بن دينار: إذا جاوز الثلث تكون بالحصص.

وكان النعمان وأبو ثور (٨) يقولان: يقسم الثلث بينهما نصفين من قبل أن صاحب النصف لا يضرب إلا بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة.

وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطلا كيف يضرب الموصى له بشيء هو باطل؟!

قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح في النظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت