فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 7126

[ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه]

اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد، فقالت طائفة: يتيمم لكل صلاة، روي هذا القول عن علي، وابن عمر، وابن عباس، والنخعي، وقتادة، والشعبي، وبه قال ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك (١) ، والليث، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وإسحاق.

٥٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا هشيم، عن الحجاج، عن ابن إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: التيمم عند كل صلاة (٤) .

٥٤٨ - حدثنا موسى بن هارون، نا الأزهر بن مروان، نا عبد الوارث، نا عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر قال: يُتَيمَّم لكل صلاة (٥) .

٥٤٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦) ، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.

٥٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٧) ، عن معمر، عن قتادة أن عمرو بن العاص قال: تُحْدِث لكل صلاة تيممًا، قال معمر: وكان قتادة يفتي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت