فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 7126

وقالت طائفة: يصلي بالتيمم الصلوات ما لم يحدث.

هذا قول الحسن، وابن المسيب، والزهري، وروي ذلك عن ابن عباس، وأبي جعفر. وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١) ، ويزيد بن هارون.

٥٥١ - ومن حديث محمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد.

وفيه قول ثالث: وهو أن من صلى الصلوات في أوقاتها يتيمم لكل صلاة وإذا فاتته صلوات تيمم وصلاها كلها بذلك التيمم، هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: أما حديث علي وابن عباس فغير ثابت عنهما (٢) ، وحديث ابن عمر أحسنها إسنادًا (٣) ، ومن حجة من رأى أن يصلي بتيمم واحد ما لم يحدث ما شاء من الصلوات: أن الطهارة إذا كملت وجاز أن يصلي المرء بها ما شاء من النوافل، فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة، إذ ليس بين طهارته للمكتوبة وطهارته للنافلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت