فهرس الكتاب

الصفحة 6201 من 7126

أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (١) : لا يقطع.

وإذا كان الثوب عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة فسرقه سارق من حرزه، قطع. في قول مالك (٢) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٣) .

[ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه]

اختلف أهل العلم في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه، فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع. كذلك قال مالك (٢) ، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم. وهذا على مذهب إسحاق (٤) ، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وابن شبرمة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى -:

﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٥) .

وقالت طائفة: لا قطع على الثاني. هكذا قال سفيان الثوري، قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر] (٦) . وبه قال معمر صاحب عبد الرزاق، ووقف أحمد بن حنبل (٧) عن الجواب فيها، وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت