عمر بن الخطاب (١) ﵁ ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال مالك بن أنس (٢) ، والشافعي (٣) ﵀ وليس يشبه هذا مذهب الشافعي ﵀ ، لأنه لا يرى عدة على من لم توطأ (٤) . وكان أبو ثور يقول (٥) : لا عدة عليها. وكذلك نقول.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٧) أن أحكام الخصي المجبوب، وغير المجبوب في ستر العورة في الصلاة والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث ويسهم له من الغنائم أحكام الرجال.