فهرس الكتاب

الصفحة 4023 من 7126

عمر بن الخطاب (١) ﵁ ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال مالك بن أنس (٢) ، والشافعي (٣) ﵀ وليس يشبه هذا مذهب الشافعي ﵀ ، لأنه لا يرى عدة على من لم توطأ (٤) . وكان أبو ثور يقول (٥) : لا عدة عليها. وكذلك نقول.

ذكر نكاح الخصي (٦)

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٧) أن أحكام الخصي المجبوب، وغير المجبوب في ستر العورة في الصلاة والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث ويسهم له من الغنائم أحكام الرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت