فهرس الكتاب

الصفحة 4622 من 7126

وكان أحمد بن حنبل (١) يقول: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلاثا لاعنها لنفي الولد، وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها.

[ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك]

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثم يقذفها وهو يملك الرجعة أو لا يملكها.

فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها. فإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد.

روي هذا القول عن ابن عمر.

٧٧٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان، عن حبان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد، وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي (٢) .

وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت