٧٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا روح، ثنا حماد، نا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضًا، أو امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد ﷺ " (١) .
* * *
اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضًا. فقالت طائفية: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أحمد بن حنبل (٢) ، قال: هو مخير في الدينار والنصف دينار.
٧٩٢ - حدثنا يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا إسرائيل، عن خصيف عن مقسم، عن ابن عباس، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار (٣) .