يوجب الحكم في كتابه، ويوجب على لسان نبيه ﷺ في ذلك الشيء معنى آخر لم يذكره في كتابه، لأن الله ﷿ أوجب على المتوفى عنها زوجها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا، وأوجب على لسان نبيه ﷺ المقام في المنزل الذي كانت تسكنه وأوجب الإحداد، ونظير ذلك أن الله أوجب على الزاني الحد في كتابه، وأوجب النفي على لسانه نبيه ﷺ .
ثابت عن رسول الله ﷺ: أنه قال للفريعة بنت مالك: "اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" (١) . وبهذا نقول.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك.
فقالت طائفة: عليها أن تبيت في منزلها حتى تنقضي عدتها.
فإن عمر بن الخطاب ﵁ رد نساء متوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة حاجات، أو معتمرات (٢) .