اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها فيخالعها ثم ينكحها في العدة ثم يطلقها قبل أن يمسها (١) .
فقالت طائفة: عليها العدة.
كذلك قال النخعي، وروي ذلك عن الشعبي.
وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها. روي ذلك عن الحسن، وعطاء، وكذلك قال مالك (٢) ، وروي ذلك عن عكرمة، وقتادة، وأبي عبيد.
والصداق في هذه المسألة مختلف فيه.
قالت طائفة: لها نصف الصداق (٣) .
هكذا قال الحسن، وعطاء، وقتادة، وميمون بن مهران، وعكرمة، وطاوس، والأوزاعي، ومالك، وأبو عبيد.
وقال عطاء، وعكرمة، والحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تكمل بقية العدة. وقد روي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: لها الصداق كاملا.