فهرس الكتاب

الصفحة 4143 من 7126

[ذكر الشهادة على الرضاع]

اختلف أهل العلم في البينة الذي يجب قبولها في الرضاع. فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، كذلك قال عطاء (١) ، وقتادة (٢) .

وقال الشعبي (٣) : في شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع.

وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان. هكذا روي عن عمر بن الخطاب.

٧٤٤٥ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٤) ، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، والحجاج، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان.

وكان الشافعي يقول (٥) : ولو رأى ذلك رجلان، أو رجل وامرأتان جازت شهادتهما، ولا تقبل من النساء بينة أقل من أربع.

وكان ابن أبي ليلى يقول (٦) : امرأتين ورجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت