اختلف أهل العلم في البينة الذي يجب قبولها في الرضاع. فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، كذلك قال عطاء (١) ، وقتادة (٢) .
وقال الشعبي (٣) : في شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع.
وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان. هكذا روي عن عمر بن الخطاب.
٧٤٤٥ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٤) ، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، والحجاج، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان.
وكان الشافعي يقول (٥) : ولو رأى ذلك رجلان، أو رجل وامرأتان جازت شهادتهما، ولا تقبل من النساء بينة أقل من أربع.
وكان ابن أبي ليلى يقول (٦) : امرأتين ورجل.