فهرس الكتاب

الصفحة 1823 من 7126

[ذكر إباحة القصر للمسافر إذا أقام بالبلد أكثر من خمس عشرة من غير عزم على إقامة أيام معلومة]

٢٢٤٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شريك، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أقام النبي ﷺ بمكة بعد الفتح [تسعة عشر] (١) يومًا يصلي ركعتين (٢) .

* * *

[ذكر السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه]

أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج، أو عمرة، أو غزو؛ أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرًا (٣) .

واختلفوا فيمن خرج لمباح؛ لتجارة، أو مطالعة مال، أو ما أبيح له الخروج إليه، فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما أبيح له أن يقصر الصلاة. هذا قول الأوزاعي، والشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وعوام أهل العلم من علماء الأمصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت