فهرس الكتاب

الصفحة 4965 من 7126

قال أبو بكر: وقد اختلف في ذلك، فكان سعيد بن المسيب، ومالك (١) ، والشافعي (٢) ، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك، وبه نقول لحديث رسول الله ﷺ أنه نهى عنه.

وحكي عن النعمان أنه رخص في بيع الرطب بالتمر، وأظن أبا ثور وافقه على ذلك، وهذا خلاف نهي رسول الله ﷺ عنه.

[باب التمرة بالتمرتين]

واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة وما أشبه ذلك مما لا يضبطه المكيال، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك سفيان الثوري، والشافعي (٣) ، وأحمد، وإسحاق (٤) .

ورخص النعمان (٥) ، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين.

وقال محمد بن الحسن (٥) : الفلس بالفلسين لا يجوز.

قال أبو بكر: وبقول الثوري، والشافعي أقول، وذلك لأن النبي ﷺ حرم التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء من زاد أو ازداد فقد أربى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت