فهرس الكتاب

الصفحة 5280 من 7126

أبو ثور، وأصحاب الرأي (١) : إذا ارتد العدل ثم باع فالبيع جائز.

وأجمع مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم. والله أعلم.

[رهن المشاع]

واختلفوا في رهن المشاع. فقالت طائفة: جائز رهن المشاع. كذلك قال مالك (٥) ، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٦) ، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٧) : لا يجوز في الرهن سهم في سهام، ولا ربع دار ولا ثلثها، ولا نصيبا (٨) من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير، ولا يجوز رهن المشاع. ثم قالوا (٩) : وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز.

قال أبو بكر: هذا إجازة رهن المشاع، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت