أبو ثور، وأصحاب الرأي (١) : إذا ارتد العدل ثم باع فالبيع جائز.
وأجمع مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم. والله أعلم.
واختلفوا في رهن المشاع. فقالت طائفة: جائز رهن المشاع. كذلك قال مالك (٥) ، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٦) ، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٧) : لا يجوز في الرهن سهم في سهام، ولا ربع دار ولا ثلثها، ولا نصيبا (٨) من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير، ولا يجوز رهن المشاع. ثم قالوا (٩) : وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز.
قال أبو بكر: هذا إجازة رهن المشاع، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا.