٦٨٤٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه. فقال ابن عباس: لابنته النصف ..... (٢) .
وقد كان عبد الله بن الزبير قال بمثل قول ابن عباس ثم رجع عنه، وقال للأسود بن [يزيد] (٣) حين أخبره أن معاذا أعطى الابنة النصف والأخت النصف: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة أن يقضي بذلك (٤) .
٦٨٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥) ، عن معمر، عن ابن طاوس قال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين (٦) .
ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.