فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 7126

[ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد والنهي عن الجلوس حتى يصليهما]

١٨٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم قال: سمعت أبا قتادة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (١) .

١٨٢٨ - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عثمان بن أبي سليمان، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٢) .

قال أبو بكر: وفي خبر طلحة بن عبيد الله (٣) ، وإخبار أنس (٤) دليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب، إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت