فهرس الكتاب

الصفحة 2265 من 7126

وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين. يعقوب عنه (١) .

قال أبو بكر: أحب الأكفان إليَّ ما قدر الله جل ذكره لنبيه أن كفن فيه: ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها الميت إدراجًا، لا يكون ما يكفن فيه الميت قميص ولا عمامة، فإن كفن الميت في ثوب، أو في ثوبين لم أكره ذلك.

* * *

[ذكر ما تكفن فيه المرأة]

واختلفوا في عدد كفن المرأة؛ فقال كثير من أهل العلم: تكفن المرأة في خمسة أثواب. كذلك قال النخعي، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وبه قال الأوزاعي، والشافعي (٢) ، وأحمد، وإسحاق (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) .

قال أبو بكر: وكذلك نقول، يكون درع، وخمار، ولفافتين، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها.

وكان عطاء يقول: تكفن في ثلاثة أثواب: درع، وثوب تحت الدرع تلف به. وثوب تلف فيه، وقال سليمان بن موسى: درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت