٢٩٥٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الله بن عبيد، عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري صاحب رسول الله ﷺ قالت: أوصانا أن نكفنه في ثوبين، فكفناه في ثوبين وقميص قال: فلما أصبحنا الغد من يوم دفناه، إذا نحن بالقميص الذي كفناه فيه على المِشْجَب (١) .
٢٩٥٤ - حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: كفن أبو بكر في معقدين، قال: فكان سويد لا يكفن رجلًا ولا امرأة إلا في ثوبين (٢) .
وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان. وقال مالك: يكفن في ثوبين إذا لم يوجد غيرهما (٣) . وكان ابن عمر يكف?? أهله في خمسة أثواب عمامة وقميص وثلاث لفائف.
٢٩٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها عمامة وقميص وثلاث لفائف (٤) .