فهرس الكتاب

الصفحة 6164 من 7126

الشافعي (١) ، والحارث، وإذا حلف أن لا يلبس ثوب فلان هذا، فباعه فلان فلبسه لم يحنث في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، وأبي يوسف ويحنث في قول محمد (٢) .

[ذكر الكفارة في الوفاء باليمين]

وإذا حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فقالت طائفة: له ليلة ويوم من رأس الشهر، هكذا قال مالك (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) .

وكان الشافعي (٥) يقول: إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى رأس الهلال، أو عند رأس الهلال، أو عند رأس الشهر، أو عند رأس الشهر، أو إلى استهلال الهلال، فمرت الليلة التي يهل فيها الهلال حنث، وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم فله اليوم حتى تغيب الشمس في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦) ، وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر، فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له الطالب، أو أبرأه منه حنث، إن لم يكن له نية هكذا قال الشافعي (٧) ، وقال أبو ثور: إن كانت اليمين إنما هي على أن يخرج مما عليه فلا يحنث، إذا خرج منه قبل الوقت، وإن كان حلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت