وكان أحمد يقول: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد (١) . وضعف حديث ابن حرملة وقال: ليس هذا حديث أحكم به.
وكان إسحاق يقول في التسمية: إذا نسي أجزأه، وإذا تعمد أعاد (١) ، لما صح ذلك عن النبي ﷺ . وحكى آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة من غير أن يبين إيجاب الإعادة.
قال أبو بكر: ليس في الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، والاختيار أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك.
* * *
ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الأعمال بالنية" .
٣٤٥ - حَدَّثنَا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أن محمد بن إبراهيم، أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر وهو على المنبر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّما الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإنَّما لاِمْرِئٍ مَا نَوى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنكحهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ" (٢) .