وقال أبو ثور: ولا بأس أن يجامع وهو معسر قبل الإطعام، لأنه لم يذكر فيه ﴿قبل أن يتماسا﴾، والله أعلم.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١) .
واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة.
فقالت طائفة: يكفر بالصوم (٢) .
هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه.
وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران.
وكذلك قال مالك (٣) ، والأوزاعي، والشافعي (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) ، ولا يجزئه في قول الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي.