فهرس الكتاب

الصفحة 5096 من 7126

وكان ابن أبي ليلى يقول: سكوته إقرار بالبيع. قال الشافعي (١) : السكوت رضا البكر، فأما الرجل فلا.

وكان مالك يقول في الدار تكون في يدي الرجل يبني ويهدم ويحوز ويكري سنين وأقام آخر بينة أن الدار داره. قال مالك (٢) : إذا رآه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له. وفي قول الشافعي (٣) : صاحب الدار الذي أقام البينة على ملكه يحكم له.

قال أبو بكر: من أقر بشيء يلزمه ما أقر به، لاجتماع الناس عليه، والسكوت غير جائز الحكم به، إذ لا حجة مع من حكم على الساكت بشيء لم يقر به.

[باب ذكر بيع السلعة بغير إذن ربها ثم يجيز المالك البيع]

واختلفوا في الرجل يبيع سلعة لا يملكها، ولم يوكل ببيعها فيبلغ مالكها فيجيز البيع.

فقالت طائفة: البيع فاسد. هذا قول الشافعي (٤) ، وأبي ثور.

وقال مالك بن أنس (٥) ، والنعمان (٦) : إذا اجاز رب السلعة جاز، وكذلك قال إسحاق (٧) .

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت