اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
فقالت طائفة: يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن. كذلك قال الحسن، ومالك (١) ، والشافعي (٢) ، وعبد الملك، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن، ومحمد بن الحسن: واحتج هؤلاء - أو من احتج منهم - بالحديث الذي:
٧٧٢٥ - حدثناه محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق (٤) ، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمر النبي ﷺ أن يأخذ منهن أربعا (٥) .