فهرس الكتاب

الصفحة 3683 من 7126

فقال أبو ثور: النفقة على صاحب الرقبة، لأنه المالك لصاحب الخدمة المنفعة. وهذا يشبه مذاهب الشافعي (١) ﵀ وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي (٢) : ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة، ثم قالوا في العبد الصغير: نفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة، فإذا خدم كانت نفقته على صاحب الخدمة.

قال أبو بكر: وإذا أوجبوا نفقة الصغير ولا منفعة فيه لصاحب الرقبة لعلة الملك، كما كانت نفقة الكبير الذي لا منفعه لصاحبه فيه مثله.

وقد حكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة أنهما قالا: من أوصى بفرع شيء لم يوص بأصله، فالوصية باطل (٣) .

[باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن وصية الرجل بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده، يكون من الثلث.

وممن أحفظ هذا عنه: سفيان الثوري (٥) ، والشافعي (٦) ﵀ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت