اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة شرط لها أن لا يخرجها من دارها، ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ونحو هذا من الشروط، فروي عن علي بن أبي طالب ﵁: أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها.
فقال: شرط الله ﷿ قبل شرطهم لم يره شيئا.
٧٢٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها. فقال: شرط الله قبل شرطهم، لم يره شيئا (١) .
٧٢٨٥ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السباق، أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب ﵁ وشرط لها أن لا يخرجها، فوضع عنه عمر بن الخطاب وقال: المرأة مع زوجها (٢) .
وممن هذا مذهبه عطاء، والشعبي، والزهري، وقتادة، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعبد الرحمن بن أذينة، وإياس بن معاوية،