بعد أن طلقها ثلاثا، وكذلك لا ميراث لها عند جميع أهل العلم إذا طلقها في حال الصحة، فإذا كان حكمها في جميع ما ذكرناه حكم الأجنبيات، كان في تزوج أخت المطلقة، وأربعا سواها كذلك.
اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته.
فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته.
روي هذا القول عن عمران بن حصين.
٧٣٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، في رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته (١) .
وكذلك قال الحسن (٢) ، والشعبي (٣) ، وعطاء (٤) فيمن فجر بأم امرأته أو ابنتها قالوا: تحرمان عليه جميعا.