فهرس الكتاب

الصفحة 4078 من 7126

بعد أن طلقها ثلاثا، وكذلك لا ميراث لها عند جميع أهل العلم إذا طلقها في حال الصحة، فإذا كان حكمها في جميع ما ذكرناه حكم الأجنبيات، كان في تزوج أخت المطلقة، وأربعا سواها كذلك.

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته أو ابنتها]

اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته.

فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته.

روي هذا القول عن عمران بن حصين.

٧٣٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، في رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته (١) .

وكذلك قال الحسن (٢) ، والشعبي (٣) ، وعطاء (٤) فيمن فجر بأم امرأته أو ابنتها قالوا: تحرمان عليه جميعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت