فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 7126

قال أبو بكر: وفي قول النبي ﷺ: "وجعلت الأرض لنا مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا" (١) ، دليل على أن التيمم بكل تراب جائز، إذا كان طاهرًا.

* * *

ذكر التيمم بتراب السبخة (٢)

قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣) .

وثبت أن النبي ﷺ قال: "وجعلت تربتها لنا طهورًا" (٤) ، فالتيمم بكل تراب جائز سباخًا كان أو غيره.

وهذا قول مالك (٥) ، والأوزاعي، والشافعي (٦) .

وقال الوليد بن مسلم، ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة وبقباء وما بينهما من مساجده في سبخة.

وفيه قول ثان: وهو أن ما كان مثل الجص، والنورة، وتراب السبخة لا يتيمم به، هكذا قال إسحاق (٧) .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن تراب السبخة داخل في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت