قال أبو بكر: وفي قول النبي ﷺ: "وجعلت الأرض لنا مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا" (١) ، دليل على أن التيمم بكل تراب جائز، إذا كان طاهرًا.
* * *
قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣) .
وثبت أن النبي ﷺ قال: "وجعلت تربتها لنا طهورًا" (٤) ، فالتيمم بكل تراب جائز سباخًا كان أو غيره.
وهذا قول مالك (٥) ، والأوزاعي، والشافعي (٦) .
وقال الوليد بن مسلم، ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة وبقباء وما بينهما من مساجده في سبخة.
وفيه قول ثان: وهو أن ما كان مثل الجص، والنورة، وتراب السبخة لا يتيمم به، هكذا قال إسحاق (٧) .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن تراب السبخة داخل في