الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ألفا: ثلاث منها تحرمها عليك وبقيتها وزرا عليك اتخذت آيات الله هزوا (١) .
قال أبو بكر: وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي ﷺ ثم يفتي بخلافه، فلما لم يجز ذلك دل فتيا ابن عباس على أن ذلك لم يكن عن علم النبي ﷺ ولا [عن] (٢) أمره، إذ لو كان ذلك عن النبي ﷺ ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه، أو كان ذلك منسوخا استدلالا بفتيا ابن عباس.
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
فقالت طائفة: تبين بالأولى والثنتان اللتان أتبع ليست بشيء. روي هذا القول عن الحكم بن عتيبة، وذكره [الحكم] (٣) عن علي و [زيد] (٤) [و] (٥) ابن مسعود.
٧٦٣٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة،