فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 7126

على الخفين اختلاف أنه جائز.

قال (١) : وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي ﷺ أنه كره المسح على الخفين؛ فقد روي عنه غير ذلك (٢) .

قال أبو بكر: وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم، وأباح أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، وأباح للمطلقة ثلاثًا الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني، ولم يدخل بها، وأسقط الجَلْدَ عمن قَذَفَ محصنًا من الرجال، وإذا ثبت الشيء بالسُّنَّةِ، وَجَبَ الأخْذُ به، ولم يكن لأحد عذر في تركه، ولا التخلف عنه.

* * *

ذِكْرُ المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين

اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة.

هكذا قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس (٣) ، وأبو زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت