وقال يعقوب: إن كان ثقة، وهو ضعيف أدخل معه غيره.
وقال أبو ثور: إذا لم يكن مأمونا انتزعت الوصية من يده، ودفعها إلى أهل الأمانة.
باب ذكر [الوصيين] (١) يبيع أحدهما دون الآخر
واختلفوا في [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر:
فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك (٢) ، والنعمان (٣) ، ومحمد، وهو قياس قول الشافعي (٤) ﵀ .
وقال يعقوب: ذلك جائز.
وقال النعمان (٥) : إذا اشترى أحدهما طعاما للورثة أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز، وقال: إن اشترى أحد الورثة كفن الميت فذلك جائز وإن لم يكن وصيا للميت.
وقال محمد بن الحسن: إذا مات أحدهما جعل القاضي مكان الميت آخر (٦) ، ولا يجوز بيع أحد [الوصيين] (٧) ، ولا شراءه، ولا ما اقتضى