أخوتها ينازعونه في الصلاة عليها، فقال أبو بكرة: لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك، قال: فتقدم فصلى عليها، ثم دخل القبر، فأخرج مغشيًّا عليه، وله يومئذ ثلاثون أو أربعون ابنا وابنة .. وذكر الحديث (١) .
٣٠٦١ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الزوج أحق بغسل امرأته، والصلاة عليها (٢) .
وقالت طائفة: القرابة أولى. هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك (٣) ، والشافعي (٤) .
وفيه قول ثالث: وهو أن الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن ثم الأخ، ثم العصبة. هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي. وكان النعمان يقول: إذا كان الميت امرأة معها زوجها وابنها وهو ابن الزوج، ينبغي أن يقدم الأب (٥) .
* * *
واختلفوا في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه فاختلف الموصى