فهرس الكتاب

الصفحة 4768 من 7126

[ذكر التغليظ والوعيد لبائع ما هو محرم]

٧٨٠٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البناني قال: كنت قاعدا مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: إني أشتري هذه الحيطان فيها الأعناب، فلا أستطيع أن أبيعها كلها عنبا حتى نعصرها. قال / أفعن ثمن الخمر فتسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ: كنا جلوسا مع نبي الله ﷺ إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكب ونكت في الأرض قال: "ويل لبني إسرائيل" ، ثم رفع بصره إلى السماء، ثم أكب ونكث في الأرض وقال: "الويل لبني إسرائيل" فقال عمر: يا رسول الله، لقد أفزعنا قولك في بني إسرائيل، فقال: "ليس عليكم من ذلكم بأس، إنهم حرم الله عليهم الشحم [فتواطؤوه] (١) ويبيعونه، ثم يأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام" (٢) .

[ذكر النهي عن بيع الكلب]

٧٨١٠ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلون الكاهن (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت