فهرس الكتاب

الصفحة 4767 من 7126

ومالك بن أنس (١) ، والشافعي (٢) ، وأحمد بن حنبل (٣) ﵏ ، وقال أحمد: هو ميتة فكيف يستعمل.

[ورخصت] (٤) طائفة في ذلك.

وممن رخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج.

وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.

قال أبو بكر:

ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه، وعلى لسان نبيه ﷺ ، وقد ذكرت الفرق بين الشعر والعظم في كتاب الذبائح.

٧٨٠٨ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ﷺ جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت