ومالك بن أنس (١) ، والشافعي (٢) ، وأحمد بن حنبل (٣) ﵏ ، وقال أحمد: هو ميتة فكيف يستعمل.
[ورخصت] (٤) طائفة في ذلك.
وممن رخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج.
وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.
قال أبو بكر:
ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه، وعلى لسان نبيه ﷺ ، وقد ذكرت الفرق بين الشعر والعظم في كتاب الذبائح.
٧٨٠٨ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ﷺ جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" (٥) .