فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 7126

وفيه قول ثالث: قاله أحمد بن حنبل (١) قال: لا يصلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة يعني جماعة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنَسٌ فَعَلَهُ. وكان مالك (٢) ، والشافعي (٣) يقولان في مسجد على طريق من طريق المسلمين أتى قوم فجمعوا فيه، ثم أتى قوم من بعدهم: (فلا) (٤) بأس أن يجمعوا أيضًا فيه.

قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٥) ، وثبت عنه أنه قال: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى وما كثر فهو أحب إلى الله" ، وحديث أبي سعيد (٦) ثابت، فإذا فات جماعة الصلاة مع الإِمام صلوا جماعة؛ اتباعًا لحديث أبي سعيد؛ وطلبًا لفضل الجماعة، ولا نعلم مع من كره ذلك ومنع منه حجة.

* * *

[ذكر إباحة ائتمام المصلي نافلة خلف من يصلي فريضة وائتمام المصلي فريضة خلف من يصلي نافلة]

٢٠٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال نا عمرو وأبو الزبير كم شاء الله، قالا: نا جابر بن عبد الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت