فهرس الكتاب

الصفحة 4049 من 7126

[جماع أبواب النكاح المنهي عنه]

قال الله - جل ذكره -: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت﴾ (١) .

وأجمع أهل العلم (٢) على تحريم من ذكر الله تحريمه من النسب هذه الآية.

[ذكر أمهات النساء]

قال الله - جل ذكره -: ﴿وأمهات نسائكم﴾ فاختلف أهل العلم في معنى ذلك، فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت فأمها حرام عليه، روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد الله.

٧٣٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي فروة، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولدت أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها حرام عليك إنها لا تنبغي لك ففارقها (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت