مالك (١) ، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: إذا اشترط المتصارفان في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال مالك (٢) والأوزاعي والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٣) . وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان (٤) : لا بأس به إذا عجزت دراهم الصيرفي أن يستقرض دراهم ويتم به الصرف قبل أن يفترقا. وقال مالك (٥) : لا خير في أن يواجبه على دراهم معه ثم يصير معه إلى الصيارفة لينقده، وكان الشافعي يقول (٦) : لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه، لأنهما حينئذ لم يتفرقا.
واختلفوا في الرجل يأتي الضراب ويعطيه الضراب دنانير مضروبة.
ويزيده صاحب البقر على وزنها قدر ما يكون أجر الضراب.
فكره الشافعي (٧) ذلك، وقال بمعنى قول الشافعي الأوزاعي