فهرس الكتاب

الصفحة 4445 من 7126

وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر: ابن سيرين (١) ، وروى مجاهد عن عمر نحوه (٢) ، وليس منهما ثابت.

واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها.

فقالت طائفة: يمسكها. روي ذلك عن عطاء وبه قال الحكم.

وقال آخرون: يفارقها ويستقبل نكاحا جديدا. وقال أحمد (٣) ، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بمملوك]

كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها أحلها لزوجها الأول. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك (٤) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٥) ، وأبو ثور، وأبو عبيد، وبه قال أصحاب الرأي (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت