وقال الحسن البصري (١) : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.
وقال بكر بن عبد الله المزني (٢) في المحلل والمحلل له: أولئك كانوا يسمون في الجاهلية: التيس المستعار.
وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد (٣) في قوله: ﴿إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾ (٤) ، قال: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.
وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح رغبة: مالك بن أنس (٥) والليث بن سعد، وقال مالك: يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة بينهما بغير طلاق. وقال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها فيعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا.
وقال أحمد بن حنبل (٦) : جيد. وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها، لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح.
وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن، والنخعي.
قال أبو بكر: وقد روي عن عروة، والشعبي أنهما قالا: لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج (٧) .