وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فإذا هي عذراء. قال: أتركها وأدرأ عنهم الحد. وفي قول الشافعي (١) : إذا شهد عليها أربعة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو عذراء أريها النساء فإن شهدن أربع حرائر عدول على أنها عذراء أو رتقاء فلا حد عليها ولا عليهم.
وقال سفيان الثوري: الدرء عنها وعنهم أحب إلي. وكذلك قال أبو ثور.
قال أبو بكر: أقل ما يقبل من النساء في ذلك أربعة عدول في قول الشافعي (٢) وأبي ثور، وفي قول أصحاب الرأي (٣) : نقبل من النساء في الرتقاء والعذراء امرأتين. (وقال أحمد (٤) : بقول الشعبي) (٥) ، وقال أحمد (٦) : أجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، قال إسحاق (٦) : لا نجوز دون امرأتين.
اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنا يتم عددهم أربعة، ولم يعدلوا فقال كثير من أهل العلم: لا حد على المشهود عليه ولا على