فهرس الكتاب

الصفحة 4700 من 7126

ذكر اللواتي [يعتددن] (١) بالشهور ثم يحضن في بعضها

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبية والبالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض (٢) . كذلك قال إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، وقتادة، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وبه قال مالك (٣) ، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٦) . وكذلك لو كانت من أهل الحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسين استأنفت الشهور.

[ذكر عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم]

اختلف أهل العلم في عدة المستحاضة.

فقالت طائفة: تعتد بالأقراء (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت